بحث حول | بيــع ملك الغــــير.
بيــع ملك الغــــير
مقـدمة
المبحث الأول : مفهوم بيع ملك الغير.
المطلب
الأول : تعريف بيع ملك الغير.
الفرع
الأول : بيع ملك الغير في القانون الوضعي.
الفرع
الثاني : بيع ملك الغير في الفقه الإسلامي.
المطلب
الثاني : شروط تحقق بيع ملك الغير.
الفرع
الأول : أن نكون بصدد عقد بيع.
الفرع
الثاني : أن يكون الشيء المبيع معينا بالذات.
الفرع الثالث : عدم ملكية البائع للشيء المبيع.
المبحث الثاني : أحكام بيع ملك الغير.
المطلب
الأول : أحكام بيع ملك الغير بالنسبة للمشتري.
الفرع
الأول : إجازة المشتري لعقد بيع ملك الغير.
الفرع
الثاني : عدم إجازة المشتري لعقد البيع.
المطلب
الثاني : أحكام بيع ملك الغير بالنسبة للمالك.
الفرع
الأول : حالة عدم إقرار المالك الحقيقي للبيع.
الفرع
الثاني : حالة إقرار المالك الحقيقي للبيع.
خاتـمة.
مقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمة
نظرا لانتشاره وشيوعه في التعاملات اليومية يعد عقد البيع من أهم العقود المسماة وأ كثرها شيوعا في المعاملات المالية، ولا يكاد يمر يوم إلا ويعقد الشخص ما عقد بيع، ومن أجل ذلك نعت بأنه قوام الحياة المدنية والتجارية، وذلك يرجع إلى أنه أداة يستطيع من خلالها الأشخاص أن يحصلوا على ما يحتاجونه من سلع و منتجات، فضلا عن أنه يمثل في ذات الوقت وسيلة هامة تمكن الفرد من التصرف فيما لا يحتاج إليه، وتمكنه من زيادة ثروته إذا احترف عملية البيع والشراء، ومن ثمة كان البيع هو الوسيلة العادية للمبادلة في الجماعات المتحضرة سواء فيما بينها أو في داخل كل منها، كمأن أهم عنصر في عقد البيع هو نقل الملكية، كما تعبر الملكية على أن مالك الشيء وحده، لـه حـق التصرف في ملكه، ولكن قد يحدث أحيانا أن يصدر التصرف من غير مالك الشيء، فالأب قـد يبيع ملك ولده باعتباره أصيلا عن نفسه لا نائبا، والزوج قد يبيع ملك زوجته باعتبـاره أصـيلا أيضا لا نائبا، وكثيرا ما يبيع الحاضرين أموال الغائبين، فهذه البيوع كلها تدخل في نطاق ما يسمى ببيع ملك الغير ومن هنا برز لنا لأشكال التالي مامفهوم بيع ملك الغير وماهي أحكامه؟
وللأجابة على الإشكال المطروح اعتمدنا على المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على تحليل النصوص القانونية التي لها علاقة بموضوع الدراسة، بالنسبة للتشريع الجزائري، وبالإعتماد على خطة مكون مبحثين، مبحث أول حول مفهوم بيع ملك الغير، و مبحث ثاني حول أحكام بيع ملك الغير.
المبحث الأول : مفهوم بيع ملك الغير.
من القواعد المتفق عليها أن فاقد الشيء لا يعطيه، وحتى يقع البيع صحيحا يجـب أن يكون البائع مالكا للمبيع، وإلا وقعنا في مشكلة بيع ملك الغير، ونظرا لاعتبار بيع ملك الغير صورة من صور عقد البيع، فإنه يفترض نقل ملكية الشيء ممن لا يملكه ذلك أن الملكية تنتقل بمجرد إبرام العقد، وبام أن بيع ملك الغير نظم ضمن البيوع الخاصة، فهذا يعني أن له نظام خاص به، لذا توجب توضيح هذا النظام -بيع ملك الغير-.
المطلب
الأول : تعريف بيع ملك الغير.
الفرع
الأول : بيع ملك الغير في القانون الوضعي.
لم
تنص القوانين الوضعية على تعريف محدد لبيع ملك الغير وإنما تركت الأمر اللأجتهاد
الفقهي، إلا أنها تطرقت إلى تنظيم أحكامه في مواد عديدة، كالمادة 397 من ق.م.ج
التي تضمنت عنصرين لبيع ملك الغير، استند عليهما الفقه الوضعي في تعريفه لبيع ملك
الغير، فعرفوا بيع ملك الغير على أنه البيع الذي يرد على شيء معين بالذات من شخص
لا يملكه.
يتضح من التعريف السابق أن بيع ملك الغير يرتكز على عنصرين أساسين هما الشيء المعين بالذت وعدم ملكية البائع له، علما أن بيع ملك الغير يتطلب بالإضافة إلى عدم ملكية البائع للمبيع عدم ملكية المشتري له وٕالا اعتبر البيع باطلا من الأصل.
الفرع
الثاني : بيع ملك الغير في الفقه الإسلامي.
بالنسبة
للفقه الإسلامي فيطلق على بيع ملك الغير بيع الفضولي وتعني الفضالة في اللغة جمع
الفضل أي الزيادة ، و استعمل الجمع استعمال الفرد وهو تدخل الفرد فيما لا يعنيه و
لا يخصه وقد غلبت كلمة الفضول على الزيادة التي لا خير فيها.
أما اصطلاحا فقد عرف الفقهاء المسلمون الفضولي بأنه "من يتصرف في حق الغير بلا إذن شرعي" وعرف الفقهاء المحدثون الفضولي بأنه " من تصرف في حقوق غيـره تصـرفا قوليا دون تفويض مشروع" أو هو "من يتدخل في شؤون الغير دون توكيل أو نيابة"، و الفضالة في القانون تختلف عن الفضالة في الشريعة.
المطلب
الثاني : شروط تحقق بيع ملك الغير.
الفرع
الأول : أن نكون بصدد عقد بيع.
عقد
البيع من العقود التي لا يمكن الاستغناء عنها، لذلك فهو من أهم العقود وأكثرها
شيوعا في الحياة العملية، ولهذا السبب اهتم الفقه والقانون بتنظيم أحكامه، بحيث أن
عقد البيع يخضع للمبادئ العامة، فلكي ينعقد لابد من توافر أركانه من تراضي ومحل
وسبب.
وبناء عليه حتى نكون بصدد عقد بيع لا بد من
تطابق إيجاب وقبول طرفيه، أي الاتفاق على ماهية العقد، وعلى محله، وأن يكون سببه
مشروعا. بمعنى أنه حتى يكـون عقـد البيـع صحيحا يجب أن يتفق أطرافه على ماهيته
وعلى المبيع والثمن.
ومن
ثم فإن كل عقد أو اتفاق من شأنه أن لا ينقل الملكية، يخرجنا من نطاق عقد البيع إلى
نطاق عقد آخر، كما لو كان العقد مجرد وعد بالبيع، كأن يتعهد أحد طرفي العقد للطرف
الآخر بالحصول على ملكية الشيء المبيع محل العقد ثم يقوم بعد ذلك بنقل الملكية إلى
الطرف الآخر.
الفرع
الثاني : أن يكون الشيء المبيع معينا بالذات.
المبيع
المعين بالذات هو الشرط الثاني لكي نكون أمام بيع ملك الغير، فالأشياء المعينة
بالذات هي التي يتميز كل منها بصفات خاصة، معينة تعيينا ذاتيا يجعل غيرها لا يقوم
مقامها في الوفاء، كالعقارات بوجه عام.
وإذا
تأملنا في هذا الشرط لوجدناه امتدادا لطبيعة عقد البيع وهو بهذه المثابة مكملا
للشرط الأول، إذ أن بيع ملك الغير يقتضي أن نكون أمام عقد بيع، وهذا يعني نقل
الملكية في الحـال، وهذا لا يتسنى إلا إذا كان محل البيع شيئا معينا بالذات.
إذا
حتى نكون أمام بيع لملك الغير لا بد من وجود عقد بيع محله شيء معين بالـذات، وما
عدا ذلك يخرجنا من دائرة بيع ملك الغير، لأن المال المثلي قبل إفرازه وتسليمه يثبت
فـي الذمة فيكون الحق ثابتا في ذمة البائع للمشتري حتى لو قصد المشتري سلعة غيره
عند العقد.
الفرع
الثالث : عدم ملكية البائع للشيء المبيع.
عدم
ملكية البائع والمشتري للشيء المبيع يعتبر من أكثر الشروط التي تجعلنا بصدد بيع
ملك الغير، وهو ما جاءت به المادة 397من ق م ج التي جاء نصها كالآتي :
" إذا باع شخص شيء معين بالذات وهو لا يملكه.....".
فحسب
هذا النص يشترط أن يكون البائع غير مالك للشيء المبيع، لأنه بطبيعة الحال إذا كان
البائع مالكا للشيء المبيع فإن العقد يكون صحيحا، ولا تثار مسالة بيع ملك الغير،
فإذا تصرف الزوج في بعض أموال زوجته بوكالة صحيحة منها، لم نكن بصدد بيع ملك
الغير، والوصي الذي يبيع مالا مملوكا للقاصر على أنه ملكه يعتبر بيعا لملك
الغير،لأن البائع ليس له حق ما على المبيع ولم يكتسب أي سلطة تسمح له بهذا التصرف،
وبالتالي يكون انتقال الملكية من البائع إلى المشتري مستحيلا بمجرد انعقاد البيع.
المبحث الثاني : أحكام بيع ملك الغير.
المطلب
الأول : أحكام بيع ملك الغير بالنسبة للمشتري.
الفرع الأول : إجازة المشتري لعقد البيع (ملك الغير).
تختلف الإجازة عن الإقرار في كون الإجازة
هي الرضا بالتصرف بعد وقوعه، وترد على العقد القابل للإبطال وتصدر من طرف العاقد
الذي تقررت لمصلحته هذه القابلية لتزيل ما لحق به من عيب يمكن الطعن فيه بالبطلان،
أما الإقرار فّيرد على عقد صحيح ويكون من شخص غير طرف قي العقد يهدف من ورائه جعل
العقد ساريا في حقه بعد أن كان من الغير لا يتعدى، فبيع ملك الغير قابل للإبطال
وفي نفس الوقت لا يسري في حق المالك الحقيقي إّلا إذا أقره، ومن ثمة يستطيع
المشتري أن يجيز العقد ليزيل البطلان ويقره المالك الحقيقي لكي يكون ساريا في حقه.
وطبقا
للمادة /2 397من ق م ج يمكن للمشتري أن يجيز العقد إذا قام بالتنازل
عن حقه في إبطال ذلك العقد، ويتم ذلك صراحة أو ضمنا، كما لو قرر المشتري حقوقا للغير
على المبيع بعد علمه بعدم ملكية البائع للمبيع، وكما لو طلب ورثة المشتري الحكم
بثبوت ملكيتهم للمبيع، بالتالي يصبح العقد مرتبا لكافة آثاره على البائع وعلى
المشتري، فالبائع ملزم بنقل ملكية المبيع للمشتري وبضمان الاستحقاق والعيوب الخفية.
و
الإجازة هي التعبير عن التنازل عن الحق في إبطال العقد، ويترتب عليها زوال هذا
الحق وصيرورة هذا العقد غير قابل لإبطال، إذن الإجازة هي النزول عن الحق في الطعن
بالبطلان ممن لديه هذا الحق.
الفرع
الثاني : عدم إجازة المشتري لعقد البيع.
عدم
إجازة المشتري للعقد بعد علمه بكون البائع لا يعد مالكا للشيء المبيع ، يعني أنه
إما تجاهل الأمر وفضل تركه لحين التعرض الفعلي له في إستغلال المبيع أو أنه رفع
دعوى من أجل إبطال العقد وهذه الدعوى هي دعوى من حق المشتري حصريا دون البائع و
بالتالي سنرى هذا الحق (أولا ) ومتى يسقط هذا الحق ( ثانيا)
أولا
/ حق المشتري في عدم الإجازة :
من
حق المشتري عدم التصريح أو الاعلان عن إجازته، فالإجازة حق إرادي مسقط للحقوق
فللمشتري الإجازة، كما له ألا يتنازل عن هذا الحق و بالتالي يقوم برفع دعوى لإبطال
عقد البيع، دعوى الفسخ العقد، أو يبادر بدعوى الضمان في حال تعرض المالك له.
ثانيا
/ سقوط حق المشتري في الإبطال :
للمشتري
المطالبة بإ بطال العقد،غير أنه توجد بعض الحالات التي لا يمكن له المطالبة به
وهذا لسقوط حقه فيها كالإجازة أو كالتقادم، وتملك البائع الشيء المبيع بعد العقد.
المطلب
الثاني : أحكام بيع ملك الغير بالنسبة للمالك.
الفرع
الأول : حالة عدم إقرار المالك الحقيقي للبيع.
يعتبر
المالك أجنبي عن عقد البيع ،ولذلك لا يسري هذا العقد في حقه وله أن يتجاهله
ويعتبره غير موجود بالنسبة له بحكم القانون بدون الحاجة إلى إبطاله،فلا يستطيع شخص
أن يأخذ المبيع من مالكه، ويستطيع هو إذا خرج المبيع من حيازته أن يسترده باعتباره
مالكا له، ولا يستطيع كل من البائع والمشتري أن يرتب في ذمة المالك أية حقوق أو
يحمله أي التزامات، وبالتالي ف ن للمالك إن اقترن البيع بالتنفيذ الفعلي وذلك بأن
يتم التسليم إلى المشتري، وتسلم منه البائع الثمن فللمالك أن يطالب باسترداد العين
و بالتعويضات إن كان لها محل.
كما
تنص المادة /2 397من ق م على أنه "و في كل حالة لا يكون البيع
ناجزا في حق مالك الشيء المبيع و لو أجازه المشتري ".
وبما
أن المالك يعتبر من الغير بالنسبة للعقد الوارد على ملكه، فإنه لا يحق له رفع دعوى
البطلان، لأ ّن البطلان في بيع ملك الغير مقرر للمشتري وحده، كل ما في الأمر أ ّن
المالك لا يتأثر بهذا البيع، ولا يسري في حقه.
الفرع الثاني : حالة إقرار المالك الحقيقي للبيع.
نصت المادة 398من ق م ج على أنه "إذا أقر المالك البيع سرى مفعوله عليه وصار ناجزا في حق المشتري "، يتضح من خلال هذا النص أن المالك وحده هو صاحب الحق في إقرار البيع الوارد على ملكه دون إذنه.
والإقرار هو عمل قانوني صادر من المالك أو الذي هو شخص خارج عن العقد ويضيف اثار العقد اليه و يتكفل و يلتزم بجميع اثار العقد، و يجب التمييز ما بين الإقرار و الإجازة فالإجازة تصدر من المتعاقد الذي تقرر البطلان لمصلحته و يرد على عقد قابل للإبطال واثر الإجازة يتمثل في زوال حق التمسك بالإبطال، بينما الإقرار صادر من الغير و يرد على عقد صحيح و اثر الإقرار يتمثل في نفاذ العقد في حقه، وبالتالي يسري بيع ملك الغير في حق المالك إذا أقر البيع الصادر من البائع إلى المشتري كان إقراره قبولا منه بالارتباط شخصيا بالتزام البائع و بالتالي ينقل الملكية للمشتري.
خاتــمة.
نستنتج
من خلال ما سبق أن بيع ملك الغير هو دلك التصرف بالبيع الصادر من غير المالك،
وينصب على شيء موجود ومعين بالذات ، دون أن يكون موقوفا أو مؤجلا، وهذا ما أدرج في
القانوانين الوضعية إذا بيع ملك الغير في القانون وحسب فقه هذا القانون، ينحصر في
عدم ملكيـة البـائع للشيء المعين بالذات. وحتى نستطيع الحكم على هذا المفهوم،
توجهنا إلى مفهوم الفقهاء المسلمين لبيع ملك الغير، لنجد انه وعلى خلاف التسمية
التي وضعتها القوانين الوضعية نجد ان الفقه الإسلامي قد نظمه تحت عنوان البيع
الفضولي.
وقد
نص عليه القانون المدني الجزائري في المواد 397 وما يليها من القانون المدني.كما
قنن بيع ملك الغير الذي هو عقد بيع لشيء معين بالذات و غير مملوك للبائع وقت
البيع. وهذا التعريف يلخص مجمل شروط العقد لكي يصبح بيع ملك الغير،بالتالي فبيع
ملك الغير هو بيع أختلت أحد مميزاته وهو نقل الملكية كون البائع غير مالك للشيء
المبيع، هذا وإضافة إلى كون التصرف بيعا،ويجب أن يكون محل التصرف معينا بالذات و
الأشياء المعينة هي الأشياء التي يمتاز بعضها عن بعض و من بينها العقار.ويستثني
منها الأشياء المثلية و الأشياء المستقبلية، فإذا وقع البيع على أشياء مستقبلية لم
توجد بعد. فإن الحق لا ينشأ إلا بظهور هذه الأشياء. فلا مجال لانتقاله إلى المشتري
قبل ذلك التاريخ و بالتالي هذا لا يؤدي إلى انتقال الملكية، أما الشرط الأخير فهو
أن لا يكون البائع مالكا للشيء المباع فإن كان مالكا فإنه يكون بيعا عاديا و ليس
ببيع ملك الغير.
أما بالنسبة للأثار فإن أثر بيع ملك الغير بالنسبة للمشتري في حال علمه بأن البائع غير مالك للشيء المبيع فله أن يجيز البيع و بالتالي يتنازل عن حقه في المطالبة بالإبطال و له أن لا يجيز هذا البيع و بالمقابل له أن يرفع دعوى إبطال ، أو دعوى فسخ على أساس ان البائع لم يوفي بالتزاماته،او دعوى ضمان في حال تعرض الغير له خلال حيازته للعقار المباع ،أما بالنسبة للمالك الحقيقي للعقار المباع فلا يسري البيع في حقه و له أن يتجاهله و كما له أن يرفع دعوى استحقاق كونه المالك الحقيقي للعقار وعليه أن يثبت ملكيته للعقار بسند مشهر أو بدفتر عقاري،و له أن يقر بالبيع الصادر من البائع و بالتالي قبوله الارتباط شخصيا بالعقد وبالتالي التزامه بالتزامات البائع كأنه هو من قام بعقد البيع .
المصادر :
القانون المدني الجزائري.
المراجع :
أيمن
محمد حسين ناصر، بيع ملك الغير ( دراسة مقارنة في ضوء القانون الوضعي والفقه
الإسلامي )، مذكرة من أجل نيل درجة الماجستير في فرع القانون الخاص، جامعة النجاح
الوطنية، فلسطين، 2006.
لحرش
دنيازاد، بيع ملك الغير، مذكرة من أجل نيل درجة الماجستير في فرع القانون العقاري،
جامعة الجزائر)1(، 2012 -2013.
مباركي
نجمة، بيع ملك الغير في القانون المدني ( الجزائري )، مذكرة لنيل شهادة الماستر في
الحقوق – تخصص قانون خاص، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 2012 -2013.
تعليقات
إرسال تعليق